290

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ

المبحث الثالث: المرجحات (١)
التراجيح هنا فيما إذ وقع الخلاف في المذهب عند تعدد الرواية عن الإمام، نَصّا، أو تنبيهًا؛ فَيُعْمَلُ طَلَب المرجحات لِإحدى الروايتين، أو الروايات، ومنها:
أولاَ: الترجيح من جهة الرواة عن الإمام أحمد:
أ- الراجح رواة، كتقديم ما رواه السبعة، ويقال: الجماعة، على ما رواه غيرهم، ثم ما كان في: " جامع المسائل " للخلال، ثم ما كان فيه رواية أحد السبعة على ما لم تكن فيه رواية أحد منهم.
ب- الترجيح بالكثرة.
ج- الترجيح بالشهرة
د- الترجيح برواية الأعلم
هـ- الترجيح برواية الأوْرَع
وأن يكون المذهب المختار في المسألة ظاهرا مشهورًا.
ز- أن يرجح الرواية أحد أئمة المذهب في عصر الرواية، مثل

(١) خاتمة الإنصاف: ١٢/ ٢٤١

1 / 293