277

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ

بمسحها معه.
وقال ابن عقيل: رأيت المتيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقًا في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه (١) .
وما اختاره المجد، وقرر أنه قياس المذهب، هو اختيار حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، والسنة تشهد له كما في حديث عمار في الصحيحين. والله أعلم
- النوع الثانى: " الوجه ":
الحكم المنقول في مسألة من بعض الأصحاب المجتهدين في المذهب ممن رأى الإمام فمن بعدهم جاريًا على قواعد الإمام، وربما كان مخالفًا لقواعده إذا عضده الدليل (٢) .
ويؤخذ غالبًا من نص لفظ الإمام، ومسائله المتشابهة وإيمائه، وتعليله (٣) .
والمسألة قد يكون فيها نص برواية عن الإمام، ورواية مخرجة من الأصحاب، وقد لا يكون فيها نص عن الإمام فتجدهم يقولون:

(١) انظر الإنصاف: ١/ ٢٨٧،
(٢) مقدمة شرح المنتهى: ١/ ٧ مقدمة الإنصاف ا/ ٦. وخاتمته ١٢/ ٢٥٦ شرح المنتهى لابن النجار ١/ ٤١
(٣) خاتمة الإنصاف ١٢/ ٢٦٦

1 / 279