237

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ

وإِن زاد على قوله: بأَن أَقسمَ عليه (١)، أَؤ فَعَلَة، أو فُعِلَ بحضرته، فَأَقره، أو سَكَتَ، فكل هذه زيادة في الِإثبات، والتأكيد على جوابه.
وبتتبع كلام الأصحاب على معرفة المذهب من هذا الطريق:
" القول " الذي هو الطريق الأمُّ فيِ معرفة المذهب، تجد كلامهم على أقواله، بتقسيمها بعدة اعتبارات أربعة هي:
١- تقسيمها باعتبار القبول والرد أَي: إِفادة جنس الحكم
٢- تقسيمها باعتبار إِفادة منطوقها: المرتبة الحكمية من أحكام التكليف
٣- تقسيمها باعتبار إفادة مفهومها.
٤- تقسيمها باعتبار التخريج عليها ولازمها
وفي هذا الطريق يجري بحث تقسيمها بالاعتبارين الأولين وهما: " المذهب حقيقة ".
أمَّا في الاعتبارين الثالث والرابع " المذهب اصطلاحًا "، فمحلهما في: " الفصل الثانب " من هذا المدخل
أَولاَ: أقسام أقواله من جهة القبول أو الرد:
ويندرج تحت هذا الطريق، والأَصل الأصيل في معرفة مذهب

(١) الإمام الأحمد- رحمه الله تعالى- قليل الأَلِيَّة- اليمين-. وهذا من ورعه وتحفظه وتدينه، ولورعه أيضا يحلف على بعض أجوبته، وقد عقد لذلك ابن حامد بابا في تهذيب الأجوبة: ص/٦٦٧-٦٧٤ وأفردها ابن أبي بعلى برسالة مطبوعة، وساق جملتها ابن القيم في: إعلام الموقعين، وذكر فيها أيضا مشروعية حلف المفتي عند الاقتضاء.

1 / 238