Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
لا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا، إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرث. ويرث أهل الذمة بعضهم بعضًا عند أهل أديانهم. وإن اختلف فهل يتوارثون؟ على روايتين. ولا يرث ذمي حربيًا ولا حربي ذميًا. والمرتد لا يرث أحدًا إلا أن يرجع إلى الإسلام قبل القسمة. وإن قتل في ردته فماله فيء. وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا، ورثوا بجميع قرابتهم. فأما نكاح ذوات المحارم ونكاح ما لا يقرون عليه أو أسلموا، فلا يرثون به.
إذا انقطع خبره، فإن كان ظاهر غيبته الهلاك كمن يفقد من بين أهله أو بين الصفين إذا قتل قوم، أو في البحر بعد غرق سفينته، انتظر أربع سنين ثم يقسم ماله. فإن مات موروثه في مدة التربص: دفع إلى كل وارث اليقين، ووقف الباقي. فإن قدم أخذ حقه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله. وإن كان ظاهر غيبته السلامة ففيه روايتان، إحداهما: ينتظر تمام تسعين سنة من يوم ولادته؛ والأخرى ينتظر أبدًا.
239