Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
كالعصبة. وإن كانت أجناسهم مختلفة فخذ منها سهمه من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم. فإن كان سدسين كأخ لأم وجدة فعى من اثنين. وإن كان عوض الجدة أم فعى من ثلاثة. ومتى انكسر سهام فريق منهم ضربته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم.
إذا طلق الرجل زوجته في صحته طلاقاً بائناً، لم يتوارثا بحال. وإن كانت رجعية ورثته ما دامت في العدة. وإن طلقها في مرض الموت طلاقاً يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث، مثل أن طلقها من غير سؤالها الطلاق، ورثته ما دامت في العدة، ولم يرثها. وهل ترثه بعد المدة، أو المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين. فإن تزوجت، لم ترثه.
إذا مات إنسان عن حمل يرثه، وطلب بقية الورثة بالقسمة، وقف للحمل نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر، وإلا وقف له نصيب أنثيين. ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه
327