Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١):
أسباب التوارث ثلاثة: الرحم، والولاء، وعقد النكاح.
والموانع منه ثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين. والوارث ثلاثة أصناف: ذو فرض، وعصبات، وذو رحم. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة، ومن الإناث سبع.
أما الذكور فهم: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم، وابنه إلا من الأم، والزوج، ومولى النعمة. وأما الإناث، فالبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة.
وهم عشرة: الزوجان. وللزوج، إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن، النصف، والربع مع وجود أحدهما، أو الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن، والثمن مع ولدهما.
(١) النساء: ١١.
234