Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
إلا أن يستثنى الذهب من الورِق، أو الورِق من الذهب، فيصح فى قول الخرقى. وقال أبو بكر: لا يصح.
وإذا قال له: علىّ ألف، ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: منشوشة أو نافقة أو مؤجلة، لزمه الألف جيادا وافية مالّة. ولو قال له: علىّ شىء، طولب بالتفسير، وإن مات ألزم الوارث بمثل ذلك، إن كان الميت خلف تركة. وإن قال له: علىّ مال عظيم، أو خطير قبل تفسيره بالقليل والكثير. وإن قال: دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدًا.
228