Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
قال الله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. (١)
تحمل الشهادة، وأداؤها فرض الكفاية. إذا قام به من يكفي، سقطت. وإن لم يقم بها من يكفي، تعينت على من وجد. وإذا تعينت، حرم أخذ الأجرة عليها. ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها، لم يقمها حتى يسأله. وإن لم يعلمها، استحب له إعلامه. وإن كانت عنده شهادة بحد لله تعالى، لم يستحب له إقامتها. وإن فعل جاز. ولا يجوز أن يشهد بما لا يعلمه برؤية أو سماع.
أحدها: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان.
الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه.
الثالث: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر وقد حضر الموت، إذا لم يوجد غيرهم. ويحلفهم الحاكم بعد العصر: لا نشترى به ثمناً وأنها وصية الرجل.
(١) الطلاق: ٢.
223