Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
الدعوى على غائب، أو مستتر في البلد، أو صبي، أو مجنون، أو ميت، وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها. وهل يكلف المدعي اليمين إن لم يستوف حقه ولا شيئاً منه؟ على روايتين. ثم إذا بلغ الصبي، وعقل المجنون، وقدم النائب، فهو على حجته. وإن امتنع الخصم من الحضور، سمت البينة وحكم بها - في إحدى الروايتين.
لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود الواجبة له تعالى، ويقبل فيما كان مالاً أو المقصود منه المال، كالبيع والقرض والإجارة والوصية له.
وهل يقبل في النكاح والطلاق والخلع والقصاص والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه؟ على روايتين.
وأما حد القذف فينبني على الروايتين: هل هو حق له تعالى أو للآدمي؟ ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة البعيدة دون القريبة. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين و ((إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم))، ويفتقر إلى شهادة شاهدين يحضرهما القاضي الكاتب فيقرؤه عليهما ويقول: ((اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان)) ويدفعه
219