Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
وتقسم الجزية بينهم ، فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهماً ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون ، وعلى الفقير اثنا عشر. والغني منهم من عده الناس غنيًا، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم . ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية . وإن مات ، أخذت من تركته .
ويجب أخذ الجزية في آخر الحول . ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم ، وتجرّ أيديهم. ويجوز أن يشترط عليهم أن يضيّفوا من يجتاز بهم من المسلمين، ويبين الضيافة وعدد من يضيفونه، وقدر الطعام والإدام.
ويجري الإمام عليهم أحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض ، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه . ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في شعورهم بترك الفرق وحذف مقادم رؤوسهم، وفي ركوبهم بترك الركوب على السروج وركوبهم عرضاً على الأكف . ويمنعون من التكني بكنى المسلمين، كأبي القاسم، وأبي محمد ، وأبي عبد الله . وتؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم ، واليهود بشد الخرق فوق عمائمهم . ولا يجوز بدأتهم بالسلام. ومن سلّم منهم، قيل له: ((وعليكم)) ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع. ولهم رمّ ما تشعّث
210