207

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Maison d'édition

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Édition

الثانية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

حل. إلا أن يموت بسبب غير الجرح، مثل أن يكون رأسه في ماء ونحوه، فلا يحل.

الشرط الرابع: التسمية عند الذبح. وهو قول: ((بسم الله)). فإن كان الذابح أخرس أومأ إلى السماء، فإن تركها عمدًا لم تبح. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة. ويكره بآلة كالة، وأن يسلخ الحيوان قبل أن يبرد. وإذا ذبح كتابي ما يحرم عليهم كالإبل ونحوها، لم يحرم علينا. وكذلك ما ذبحه ليتقرب به إلى الله تعالى.

195