Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية. أما الصريح فقوله: «يا زاني، يا ماهر» وغير ذلك مما لا يحتمل غير القذف، فلا يقبل قوله بما يحيله. والكناية نحو قوله لامرأته: قد فضحته وغطيت رأسه وأفسدت فراشه. أو يقول لعربي: «يا فارسي أو يا نبطي»، أو يسمع من يقذف فيصدقه في ذلك. فهذه الألفاظ إن فسرها بغير القذف، قبل في أحد الوجهين، وفي الآخر: هي صريح. ومن قذف جمعاً لا يتصور الزنى من جميعهم أو أهل بلده، عزر ولم يحد.
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان. ولا يجوز تناوله للتداوي ولا لعطش إلا أن ينص بلقمة فيسيغها. فمن شربها مختاراً عالماً بها، فعليه الحد، وفي قدره روايتان: إحداهما: ثمانون، والأخرى: أربعون. والرقيق عليه النصف من ذلك مبيناً على روايتين.
186