Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
مقدر من العبد بالقيمة، فيجب في عينه نصف قيمته. وعنه: أنه يضمن بما نقص.
ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتاً: عبداً أو أمة، قيمتها خمس من الإبل تصرف إلى ورثته، كأنه سقط حيًّا. وإن كان رقيقاً ففيه عشر قيمة أمه. وإن كان محكوماً بكفره، ففيه عشر ديتها. وإن سقط حيًّا لوقت يعيش لمثله ثم مات، ففيه دية كاملة.
وما دون النفس، فمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، كالأنف واللسان والذكر، ففيه الدية. وما فيه منه شيئان، كاليدين والرجلين، ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. وما فيه منه أربعة أشياء، كالأجفان ففيها الدية، وفي كل واحد ربعها. وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمة الثديين، دية كاملة. وفي قطع بعض ذلك، بالحساب. وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه، دية. وفي الشعور الأربعة: الدية. وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، ففي كل واحد منها الدية. وفي ذهاب بعضه، بالحساب. وإنما يضمن إذا أزاله على وجه لا يعود. فلو عادت، سقطت الدية. وفي كل واحد من ذهاب السمع والبصر والشم والذوق، دية كاملة.
178