188

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Maison d'édition

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Édition

الثانية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

القصاص. وإذا اشترك الجماعة في قطع طرف أو جرح يوجب القصاص، وتساوت أفعالهم، وجب القصاص على جميعهم. فإن قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص.

وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.

وسراية القود غير مضمونة.

ولا يجب القصاص في جرح إلا بعد الاندمال، ولا في منفعة ولا سن حتى ييأس من عودهما. ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض.

179