Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
الجماعة بالواحد، فى ظاهر المذهب. وإن جرحه أحدهما جرحاً والآخر أكثر فهما سواء فى القصاص والدية . وإن فعل به أحدهما فملا لا يبقى معه ، مثل : أن يشق بطنه، وأبان حشوته، أو قطع حلقومه ، ثم قطع عنقه الآخر ، فالأول هو القائل ويعزر الثانى، وإن كان فعل الأول مما تبقى الحياة معه فالقاتل الثانى ، وعلى الأول ضمان ما تلف .
ومن أكره على القتل فقتل ، فالقصاص على المكره . وإن أمر بالقتل من لا يعلم تحريمه فقتل، فالقصاص على الآمر. وإن أمسك إنسانًا لقتله فقتله، حبس المسك حتى يموت، وقتل القاتل .
والله أعلم .
وهى أربعة :
أحدها : أن يكون الجانى مكلفاً. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما .
الثانى : أن يكون المقتول معصوماً، فلو قتل حريًا أو مرتدًا أو زانياً محصناً ، لم يجب عليه القصاص ، وسواء كان القائل مسلماً أو ذميًّا .
الثالث : أن يكون المجنى عليه مكافئاً للجانى، بأن يساويه
171