176Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmadالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدIbn al-Jawzi - 597 AHابن الجوزي - 597 AHMaison d'éditionمنشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلانيÉditionالثانيةGenresHanbali Jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasAbbassidesالكبرى وهى نائمة ، فلا مهر لها ؛ ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان قبل دخوله بها .وإذا شك فى أصل الرضاع أو عدد الرضعات ، بني على اليقين .وإن شهدت امرأة ، مرضية ، ثبتت شهادتها .وإذا تزوج امرأة ثم قال : هى ابنتى من الرضاع ، وهى فى سنه أو أكبر منه، لم تحرم.164CopierPartagerDemander à l'IA