176

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Maison d'édition

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Édition

الثانية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

الكبرى وهى نائمة ، فلا مهر لها ؛ ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان قبل دخوله بها .

وإذا شك فى أصل الرضاع أو عدد الرضعات ، بني على اليقين .

وإن شهدت امرأة ، مرضية ، ثبتت شهادتها .

وإذا تزوج امرأة ثم قال : هى ابنتى من الرضاع ، وهى فى سنه أو أكبر منه، لم تحرم.

164