Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
النوع الرابع: الآيسة من المحيض. ومن لم تحض فعدتها بالشهور. فتعتد الحرة بثلاثة أشهر والأمة بشهرين، ومنه: بثلاثة. وحد الإياس ستون سنة. وعنه: ذلك حده في نساء العرب، وحده في نساء العجم خمسون.
النوع الخامس: زوجة المفقود. وله حالان: أحدهما أن يكون ظاهر غيبته الهلاك كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة متلفة، أو بين الصفين إذا قتل بعضهم. فتتربص زوجته أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك للوفاة. وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على روايتين. وإذا حكم الحاكم بذلك نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن. الحال الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتاجر والسائح والأسر، فإن زوجته تبقى أبداً إلى أن يتيقن موته، في ظاهر المذهب.
وإذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها أتمت عدة الأول، ثم استأنفت المدة من الثاني. ولو تزوجت في عدتها، لم تنقطع. فإذا دخل بها، انقطعت من حين الدخول. فإذا فارقها ثبتت على عدتها من الأول، ثم استأنفت المدة من الثاني. وإن أتت بولد من أحدهما، انقضت عدتها به منه، ولزمها أن تعتد للآخر: سواء كان الأول أو الثاني. وإن أمكن
160