Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة، وعظ وقيل له: ((اتق الله فإنها الموجبة. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)). ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة، فإن صدقته لحقه النسب به، ولا لعان بينهما.
وإذا تم اللعان ثبتت أربعة أحكام:
أحدها: سقوط الحد أو التعزير عنه.
الثاني: التحريم المؤبد، في إحدى الروايتين، والأخرى: إن كذب نفسه حلت له.
الثالث: الفرقة بينهما بتمام اللعان. وعنه: لا يحصل إلا بتفريق.
[الرابع: أن يذكر نفي الولد في اللعان. فإن لم يذكره](٢) لم ينتف حتى ينفيه عند الوضع ويلاعن.
لا عدة على امرأة إذا فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة بها. وإن كان بعد المسيس أو بعد أن خلا بها مطاوعة، فعليها العدة، وسواء كان بينهما أو بأحدهما ما يمنع الوطء من إحرام، أو صيام، أو حيض، أو جَبّ، أو عنة، أو لم يكن.
والمعتدات قسمان: أحدهما أولات الأحمال، فعدتها بوضع الحمل: سواء كن حرائر أو إماء، من عدة الطلاق أو الوفاة.
(١) لا توجد في الأصل العبارة التي ما بين القوسين، فأضفناها من ((المغني)).
158