160

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Maison d'édition

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Édition

الثانية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

(فصل)

إذا علق الطلاق بزمن ماض كقوله: «أنت طالق أمس» أو «في الشهر الماضي» أو «قبل أن أنكحك» ينوي الإيقاع، وقع. وإن لم ينو، لم يقع. وإن قال: «أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر» فقدم قبل مضي شهر، لم تطلق. وإن قدم بعد شهر وزمان يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه.

(فصل)

وإذا علق الطلاق بزمن مستقبل كقوله: «أنت طالق غدا» أو «يوم الجمعة» أو «في رمضان» طلقت بأول ذلك، فإن علقه على مسمى يتناول شيئين كربيع وجمادى، طلقت بأولهما. وإن قال: «أنت طالق اليوم» أو «في هذا الشهر»، طلقت في الحال. وإن قال: «أردت في آخر هذه الأوقات» دين. وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين. وإن قال: «أنت طالق اليوم وغدًا وبعد غد»، فهل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟ على وجهين. وإن قال: «أنت طالق يوم يقدم زيد» فاتت أول النهار وقدم زيد في باقيه، فهل وقع نهار الطلاق؟ على وجهين. وإن قال: «أنت طالق في آخر الشهر» أو «في أول آخره»، طلقت في أول يوم من آخره. وإن قال: «في آخر أوله»،

146