Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
قال الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).
النكاح واجب إذا خاف على نفسه الزنى، فإن لم يخف فعلى روايتين. والاشتغال به أفضل من التخلي لنفل العبادة.
يستحب تخير ذات الدين الحسيبة الأجنبية الودود الولود. ويجوز لمن أراد تزوج امرأة، النظر إلى وجهها، من غير خلوة بها.
وعنه: له النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله. وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه. وله أن ينظر إلى الرأس واليدين والرجلين وإلى الساق من ذوات محارمه ومن الأمة المستامة. وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين.
ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا العورة. ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة. ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكر لشهوة. ولكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن صاحبه، وكذلك السيد مع سريته.
(١) النساء: ٣
121