Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
ولا تجوز الإجارة على ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كالحج والأذان. وللمستأجر أن يستوفي المنفعة وما دونها إذا كان من جنسها، وله أن يستوفي بنفسه وبمن ضرره كضرره أو دونه، وليس لأحدهما فسخها. ومتى أراد المؤجر فسخها قبل تقضي المدة، فلا شيء له. وإن أراد المستأجر، فعليه الأجرة. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا أحدهما، ولا بعذر لأحدهما.
وإن اكترى دابة إلى مكان فتعداه أو بحمل شيء فزاد عليه، فعليه أجرة المثل للزيادة. وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عيب، فله الفسخ وعليه أجرة ما استوفى من المنفعة.
وإن غصب العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.
والأجير على ضربين: خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فلا ضمان عليه فيما تلف في يده إلا أن يتعدى. وأما المشترك فيضمن ما جنت يده من تخريق الثوب في قصارته وغلطه في تفصيله. ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله.
ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا طبيب إذا علم حذقهم ولم تجن أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعد. وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة، فعليه أجرة المثل، استوفى المنفعة أو لم يستوفها.
108