Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
الروشن، ولا ساباطا، ولا دكانا، ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان. ولا درب غير نافذ، إلا بإذن أهله. وإن كان بينهما حائط فانهدم، فطالب أحدهما صاحبه بنائه معه، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين. وليس لأحدهما منع الآخر من مارية لكي ينظر، فإن بناه بآلته، كان بينهما. وإن استحدث له آلة، فهو للباني. وله منع صاحبه من الانتفاع به. وللباني الخيار بين أخذ آلته وبين أخذ نصف قيمته منذ بنائه.
وهو على قسمين:
حجر على الإنسان لنفسه، وحجر لأجل غيره، فيحجره على الصبي والمجنون والسفيه لحظهم، فلا يصح تصرفهم بعد الحجر. فإن عاملهم يبيع أو قرض، رجع في ماله إن كان باقيًا، وإن تلف فهو من مالكه، وسواء علم بالحجر أو لم يعلم. ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدًا، انفك الحجر عنه بغير حاكم. ولا ينفك قبل ذلك. ويحصل البلوغ بالاحتلام، وكمال خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، والجارية بذلك وبالحيض والحمل.
98