106

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Maison d'édition

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Édition

الثانية

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

واحدة. وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة، فعليه الحد والمهر وولده رقيق. وإن كان بإذن الراهن، وادعى أن إذنه يفيد وكان ممن يجهل ذلك، فلا حد ولا مهر، وولده حر.

باب الحوالة والضمان والكفالة

الحوالة: تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وتفتقر صحتها إلى أربعة أشياء:

أحدها: أن تكون على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول، لم يصح.

الثاني: أن يكون الدينان متفقين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل.

الثالث: أن تكون بمال معلوم مما يجوز فيه السلم. فلو أحال ببدل الدية، لم تصح في أحد الوجهين.

الرابع: أن يحيل برضاه. فإن أحال مكرهاً، لم يصح. ولا يعتبر رضى المحال عليه ولا رضى المحتال، إن كان المحال مليًّا. فإذا اختلفا فقال: ((أحلتك))، قال: ((بل وكلتني)): أو بالعكس، فالقول قول مدعي الوكالة.

وأما الضمان فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت.

94