675

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

Enquêteur

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Maison d'édition

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Édition

الثانية

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

نقد البلد لأن بيعه بنقد البلد أوفر للثمن وأنجز للبيع.

وإذا باع بنقد البلد فكل من كان دينه من جنس نقد البلد أخذ منه بقسطه ومن كان دينه من غير جنس نقد البلد نظر فإن كان مما يجوز أخذ عوضه مثل القرض وأرش الجناية والثمن فإنهما إذا تراضيا عليه جاز أن يأخذ منه، وأن امتنع المفلس من دفعه لو امتنع الغريم من أخذه كان له الامتناع لأن حقه من غير جنسه فلا يجبره على أخذه، وإن كان الدين بعقد السلم مثل الطعام والثياب وغير ذلك مما يثبت في الذمة بعقد السلم فإنه لا يجوز أخذ عوضه ووجب شراؤه من نقد البلد الذي حصل للمفلس وصرفه إليه، وقد بيناه فيما مضى [سلف خ ل].

Page 280

المبسوط في فقه الإمامية | Usul