644

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

Enquêteur

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Maison d'édition

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Édition

الثانية

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه، وكذلك العدل.

وأما الراهن فلأنه غاصب ويستقر الضمان على المشتري لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده وإن شاء رجع على العدل، وإن كان قد مات وخلف تركة ووارثا وعليه دين يستغرق جميع التركة فرهن الوارث بعض التركة أو باعه قيل فيه: وجهان.

أحدهما: لا يصح تصرفه لتعلق الضمان بالتركة.

والثاني: يصح لأن تعلق الدين بالتركة من غير عقد وتعلق الدين بالرهن بعقد فكان الرهن آكد.

Page 249