La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
الرابعة: في الأذنين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بحسابه، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث ديتها.
الخامسة، وفي الأنف الدية مستأصلا أو مارنه، كذا لو كسر ففسد، ولو جبر على صحة فمئة دينار، وفي شلله ثلثا ديته، وفي روثته الثلث، وفي كل منخر ثلث الدية.
السادسة: في كل من الشفتين نصف الدية، وقيل في السفلى الثلثان، وفي بعضها بالنسبة، ولو استرختا فثلثا الدية، ولو تقلصتا فالحكومة.
السابعة: في استئصال اللسان الدية، وكذا فيما يذهب به الحروف، وفي البعض بحساب الحروف، وفي لسان الأخرس ثلث الدية، وفي بعضه بحسابه، ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية صدق بالقسامة، وقيل يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صدق، وإن خرج أحمر كذب.
الثامنة : في الأسنان الدية وهي ثمانية وعشرون، وفي المقاديم الاثني عشر ستمائة دينار، وفي المآخير أربعمائة، ويستوي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة، وفي الزائدة ثلث الأصلية إن قلعت منفردة، ولا شئ فيها منضمة، ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها، وكذا في انصداعها وقيل الحكومة. وسن الصبي ينتظر بها فإن نبتت فالأرش وإلا فدية المتغر وقيل فيها بعير.
Page 262
Entrez un numéro de page entre 1 - 257