La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
ولو ركبها اثنان تساويا، ولو كان صاحبها معها فلا ضمان على الراكب، ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته.
العاشرة: يضمن المباشر لو جامعه السبب، ولو جهل المباشر ضمن السبب كالحافر والدافع، ويضمن أسبق السببين كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر، ولو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر.
الحادية عشرة: لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام: الأول فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني، ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة، وفي رواية أخرى للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية، وكله على عاقلة المزدحمين.
الفصل الثاني، في التقديرات، وفيه مسائل:
الأولى: في دية العمد أحد أمور ستة: مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.
ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة، وتستأدى في سنتين من مال الجاني وفيها رواية أخرى.
Page 260
Entrez un numéro de page entre 1 - 257