244

La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Édition

الأولى

Année de publication

1411 AH

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

العاقلة.

ويجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا، وفي جواز استيفاء القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان.

ويجوز التوكيل في استيفائه، فلو عزله واقتص ولما يعلم فلا شئ، ولا يقتص من الحامل حتى تضع ويقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل، ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب. * * *

Page 256