La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
(47) كتاب الأطعمة والأشربة إنما يحل من حيوان البحر سمك له فلس وإن زال عنه كالكنعت، ولا يحل الجري والمار ما هي والزهو على قول، ولا السلحفاة والضفدع والسرطان، ولا الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يطعم علفا طاهرا في الماء يوما وليلة. والبيض تابع، ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس.
ويؤكل من حيوان البر الأنعام الثلاثة، وبقر الوحش، حماره، وكبش الجبل، والظبي، واليحمور.
ويكره الخيل والبغال والحمر الأهلية، وآكدها البغل، ثم الحمار، وقيل بالعكس.
ويحرم الكلب، والخنزير، والسنور وإن كان وحشيا، والأسد، والنمر، والفهد، والثعلب، والأرنب، والضبع، وابن آوى، والضب، والحشرات كلها كالحية، والفأرة، والعقرب والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والبراغيث، والقمل، واليربوع، والقنفذ، والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة.
ومن الطير ما له مخلاب كالبازي، والعقاب، والصقر،
Page 217
Entrez un numéro de page entre 1 - 257