190

La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Édition

الأولى

Année de publication

1411 AH

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له، وإلا فلا شئ عليه.

ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا. * * *

Page 202