190La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmitesاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHÉditionالأولىAnnée de publication1411 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له، وإلا فلا شئ عليه.ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا. * * *Page 202CopierPartagerDemander à l'IA