La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
الخروج من المنزل الطلاق، ويحرم عليه الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أو تؤذي أهله. ويجب الإنفاق في الرجعية على الأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، ولو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته، أخرجها إلى مسكن يناسبها، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب. ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى، وإلا جازت القسمة.
وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب، وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين الطلاق. * * *
Page 183
Entrez un numéro de page entre 1 - 257