171

La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Édition

الأولى

Année de publication

1411 AH

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الخروج من المنزل الطلاق، ويحرم عليه الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أو تؤذي أهله. ويجب الإنفاق في الرجعية على الأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، ولو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته، أخرجها إلى مسكن يناسبها، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب. ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى، وإلا جازت القسمة.

وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب، وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين الطلاق. * * *

Page 183