La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
فسخ، وقيل لو بان خنثى فلها الفسخ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل، وإن كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل.
وعيوب المرأة تسعة: الجنون والجذام والبرص والعمى والاقعاد والقرن عظما، والافضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما.
ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أن تمتنع. وخيار العيب على الفور، ولا يشترط فيه الحاكم وليس بطلاق، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة. ولا مهر إن كان الفسخ قبل الدخول إلا في العنة فنصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى ويرجع به على المدلس.
ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ، وكذا هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا. ولا مهر بالفسخ قبل الدخول ويجب بعده، ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده وجب المهر ويرجع به على المدلس، فإن كانت هي رجع عليها إلا بأقل مهر، ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد، وقيل ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب.
الفصل الثامن في القسم والنشوز والشقاق يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع، وعلى هذا فإذا تمت
Page 173
Entrez un numéro de page entre 1 - 257