191

La Perle Ornée

اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع

Enquêteur

فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

Empires & Eras
Ottomans
٦٧١ - حَدِيث: نهى ﷺ عَن الْأكل فِي السُّوق. مَوْضُوع، وَمَا فِي مَعْنَاهُ بَاطِل، قَالَ الْعقيلِيّ: لَا يثبت فِي هَذَا الْبَاب شَيْء.
٦٧٢ - حَدِيث: نهى عَن قطع اللَّحْم بالسكين. قَالَ ابْن الْقيم: إِنَّه من وضع الْأَعَاجِم.
٦٧٣ - حَدِيث: نهى عَن تَصْغِير الْأَسْمَاء المعظمة، وَأَن يُسمى حمدون أَو علوان أَو يعموش وَغَيرهَا. وَكلهَا بَاطِلَة لَا أصل لَهَا.
٦٧٤ - حَدِيث: نهى عَن قطع السدر. قَالَ الْعقيلِيّ: لَا يَصح فِي قطع السدر شَيْء، وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح.

1 / 212