266

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Maison d'édition

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

مكتية التابعين (القاهرة)

شيء من الصيام الاشتغال ببعض التطوعات من الصيام؛ كصيام يوم عرفة أو صيام عاشوراء، أو صيام الأيام البيض، فالظاهر جواز ذلك وبه قال الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد، مع مراعاة الأسراع في عمل الخير والمبادرة إلى قضاء الواجب، لأن الأولى صوم الدين أولًا.
٦ - من مات وعليه صوم، صام عنه وليه:
عن عائشة ﵂ أن رسولَ الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيامُ، صام عنه وليُّهُ"، وهو حديث صحيح (^١).
٧ - الكبير العاجز عن الأداءِ والقضاء يُكفر عَنْ كُلِّ يومٍ بإطعامِ مسكين:
عن عطاءَ أنه سمعَ ابن عباسٍ يقرأ:
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤].
قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأةُ الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا"، وهو حديث صحيح (^٢).
* * *

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٩٥٢)، وسلم رقم (١١٤٧).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٤٥٠٥).

1 / 268