134

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Maison d'édition

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

مكتية التابعين (القاهرة)

ثم كان ﷺ يسلِّم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمه اللّه" وعن يساره كذلك، وكان أحيانًا يزيد في التسليمة الأولى "وبركاته".
كل ما تقدم من صفة صلاتِهِ ﷺ فيه الرجالُ والنساء ولم يرد في السُّنَّةِ ما يقتضي استثناءَ النساءِ من بعض ذلك، بل إن عمومَ قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلِّي يشمَلُهنَّ" اهـ (^١).

(^١) مقتبس من كتاب: "صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراه للمحدث الشيخ "محمد ناصر الدين الألباني" ﵀ ص (٧٥ - ١٨٩) ط ١، مكتبة المعارف، وقد أورد الشيخ ﵀ الأدلة على كل فقرة مما تقدم مع تخريجها والحكم عليها وللّه الحمد والمنة.

1 / 136