86

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
قيل (لَهُ: فقد) روى الطَّحَاوِيّ: عَن عَبَّاس بن عبد الْعَظِيم الْعَنْبَري، قَالَ: سَمِعت عَليّ بن الْمَدِينِيّ يَقُول: " حَدِيث ملازم هَذَا - يَعْنِي حَدِيث قيس بن طلق - أحسن من حَدِيث بسرة ". وَكَانَ ربيعَة يَقُول: " وَيحكم مثل هَذَا يَأْخُذ بِهِ أحد، وَيعْمل بِحَدِيث بسرة، وَالله لَو أَن بسرة شهِدت على هَذَا النَّعْل مَا قبلت شهادتها، إِنَّمَا قوام الدّين بِالصَّلَاةِ، وقوام الصَّلَاة بالطهور، فَلم يكن فِي صحابة رَسُول الله [ﷺ] من (يُقيم هَذَا) الدّين إِلَّا بسرة ".
ولعمري إِنَّه (صَادِق) فِيمَا قَالَ، لِأَن هَذَا حكم (يتَعَلَّق) بِالرِّجَالِ، فَكيف تخْتَص بروايته امْرَأَة؛ هَذِه تُهْمَة توجب التَّوَقُّف، وَقبُول الصَّحَابَة ﵃ خبر عَائِشَة ﵂ فِي التقاء الختانين لَا يُنَاقض مَا قُلْنَاهُ، لِأَنَّهُ حكم مُشْتَرك بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَحَدِيث التقاء الختانين ثَبت فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة، و(عَكسه) عَن عُثْمَان، وَحَدِيث عَائِشَة ﵃ كَانَ مرجحا لَا مثبتا. فَإِن قيل: إِن طلقا قدم على النَّبِي [ﷺ] فِي ابْتِدَاء الْهِجْرَة، وَالْمَسْجِد على عَرِيش، وحديثنا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة وَقد أسلم سنة سِتّ من الْهِجْرَة، فَكَانَ حديثنا مُتَأَخِّرًا، وَالْأَخْذ بآخر الْأَمريْنِ وَاجِب، لِأَنَّهُ نَاسخ.

1 / 122