535

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
الْأَشْيَاء بِنَا أَن نصرف حَدِيث رَسُول الله [ﷺ] إِلَى مَا يُوَافق كتاب الله تَعَالَى، وَالسّنة الْمُتَّفق عَلَيْهَا، لَا إِلَى مَا يخالفهما أَو يُخَالف أَحدهمَا.
وَقَالَ ﵇: " لَو يعْطى النَّاس بدعواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ وَلَكِن الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ ". فَدلَّ ذَلِك أَن الْيَمين لَا تكون أبدا إِلَّا على الْمُدعى عَلَيْهِ.
الطَّحَاوِيّ: عَن الزُّهْرِيّ: " أَن مُعَاوِيَة ﵁ أول من قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد ". فَكَانَ الْأَمر على ذَلِك.
وَقد حُكيَ عَن القعْنبِي وَالنَّخَعِيّ أَنه لَا يجوز الْقَضَاء بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد، وَبِه قَالَ ابْن شبْرمَة وَابْن أبي ليلى ﵏.
(بَاب لَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي لقَوْله ﵇: " لَو يعْطى النَّاس بدعواهم ... الحَدِيث ")
وَأما مَا رُوِيَ أَنه [ﷺ] قَالَ فِي الْقسَامَة للْأَنْصَار: " أتبرئكم يهود بِخَمْسِينَ يَمِينا؟ فَقَالُوا: كَيفَ نقبل أَيْمَان قوم كفار، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ]: أتحلفون

2 / 578