470

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
قيل لَهُ: هَذَا حَدِيث مُرْسل، لِأَن عون بن عبد الله لم يدْرك ابْن مَسْعُود ﵁.
(بَاب إِذا اشْترى ثَمَرَة فأصابها جَائِحَة، فَمَا ذهب من ذَلِك قل أَو كثر بعد أَن يقبضهُ المُشْتَرِي (ذهب) من مَاله، وَمَا ذهب فِي يَد البَائِع قبل أَن يقبضهُ المُشْتَرِي بَطل ثمنه عَن المُشْتَرِي)
البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن عِيَاض بن عبد الله، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " أُصِيب رجل فِي عهد رَسُول الله [ﷺ] فِي ثمار ابتاعها، فَكثر دينه، فَقَالَ رَسُول الله: تصدقوا عَلَيْهِ (فَتصدق النَّاس) عَلَيْهِ، فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ]: خُذُوا مَا وجدْتُم، وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك ". فَلَمَّا كَانَ رَسُول الله [ﷺ] لم يبطل دين الْغُرَمَاء بذهاب الثِّمَار وَفِيهِمْ بَائِعهَا، وَلم يرجع على الباعة بِالثّمن إِذْ كَانُوا قد قبضوا ذَلِك مِنْهُ، ثَبت أَن الجوائح الْحَادِثَة فِي يَد المُشْتَرِي لَا تكون مبطلة عَنهُ شَيْئا من الثّمن الَّذِي عَلَيْهِ للْبَائِع.
/ وَمَا رُوِيَ: " أَن النَّبِي [ﷺ] أَمر بِوَضْع الجوائح "، (فَهُوَ) مَحْمُول على

2 / 513