465

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
الْكَلْب والسنور ". وَهَذَا حَدِيث فِي إِسْنَاده اضْطِرَاب.
(ذكر الْغَرِيب:)
مهر الْبَغي: هُوَ أَن يُعْطي الْمَرْأَة شَيْئا ليفجر بهَا. وحلوان الكاهن: مَا يَأْخُذهُ الكاهن على كهانته، فَإِن الكهانة بَاطِلَة، لَا يجوز أَخذ الْأجر عَلَيْهَا، وَقيل هِيَ الرِّشْوَة، وَقيل هُوَ مُشْتَقّ من الْحَلَاوَة، يُقَال مِنْهُ: حلوت الرجل (أحلوه) إِذا أطعمته الحلو، كَمَا يُقَال عسلته إِذا أطعمته الْعَسَل. وَالْفرق بَين الكاهن والعراف أَن الكاهن يتعاطى الْخَبَر عَن الكوائن فِي مُسْتَقْبل الزَّمَان وَمَعْرِفَة الْأَسْرَار، والعراف يتعاطى معرفَة الشَّيْء الْمَسْرُوق وَمَكَان الضَّالة وَنَحْوه، وَالله أعلم.
(بَاب بيع أَرَاضِي مَكَّة غير جَائِز)
الطَّحَاوِيّ: عَن مُجَاهِد عَن عبد الله بن عمر أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا يحل بيع بيُوت مَكَّة وَلَا إِجَارَتهَا ".
وَعنهُ: عَن عَلْقَمَة بن نَضْلَة قَالَ: " كَانَت الدّور على عهد رَسُول الله [ﷺ] وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان مَا تبَاع وَلَا تكرى وَلَا تدعى إِلَّا السوائب، من احْتَاجَ سكن وَمن اسْتغنى أسكن ".
وَعنهُ: عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ: " مَكَّة مُبَاح، لَا يحل بيع رباعها وَلَا إِجَارَة

2 / 508