463

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
أولى، لِأَن ابْن شهَاب أتقن وأحفظ من هِشَام، وَيجوز أَن يكون معنى خذيها " ابتاعيها "، كَمَا يَقُول الرجل لصَاحبه: بكم أخذت هَذَا العَبْد؟ يُرِيد بكم ابتعته، وكما يَقُول الرجل (للرجل): " خُذ هَذَا العَبْد بِأَلف، يُرِيد بذلك البيع ". وَلم يبين رَسُول الله [ﷺ] فِي قَوْله: " واشترطي " مَا تشْتَرط، فَيجوز أَن يكون أَرَادَ " واشترطي مَا يشْتَرط فِي الْبياعَات الصِّحَاح " وَالله أعلم.
(بَاب يجوز بيع الْكَلْب وَيكرهُ)
لِأَنَّهُ منتفع بِهِ حراسة واصطيادا؟ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا علمْتُم من الْجَوَارِح مكلبين﴾ .
فَإِن قيل: " نهى رَسُول الله [ﷺ] عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن ".
قيل لَهُ: هَذَا كَانَ فِي زمن كَانَ النَّبِي [ﷺ] أَمر فِيهِ بقتل الْكلاب، وَكَانَ الِانْتِفَاع بهَا يَوْمئِذٍ محرما، ثمَّ بعد ذَلِك رخص فِي الِانْتِفَاع بهَا.
الطَّحَاوِيّ: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو:

2 / 506