454

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
الطَّحَاوِيّ: عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس ﵄ (قَالَ: " اشْتَرِ) السَّيْف الْمحلى بِالْفِضَّةِ ".
وَعنهُ: عَن مبارك، عَن الْحسن: " أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يُبَاع السَّيْف المفضض بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ، (يكون) الْفضة بِالْفِضَّةِ وَالسيف بِالْفَضْلِ ".
(بَاب (يجوز) بيع الرطب بِالتَّمْرِ مُتَسَاوِيا يدا بيد وَلَا يجوز نَسِيئَة)
بِدَلِيل مَا روينَا من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت فِي الْأَشْيَاء السِّتَّة.
وَوجه الدّلَالَة من هَذَا الحَدِيث أَن التَّمْر فِي اللُّغَة اسْم للثمرة البارزة من هَذِه الشَّجَرَة على اخْتِلَاف أحوالها، كالإنسان فِي حق الرَّضِيع والفطيم والشاب وَالشَّيْخ. فَكَانَ الرطب تَمرا، وَشرط الْمُمَاثلَة مَأْخُوذ عَلَيْهِ فِيهِ فَيدل على إِمْكَانه، فَإِن الِاشْتِرَاط فِيمَا لَا يقبل الشَّرْط محَال. فَإِن كَانَ الرطب من جنس التَّمْر فقد بَاعه متماثلا، وَإِن كَانَ من غير جنسه فَلَا مماثلة علينا فِي بَيْعه، وَمَا يذكر (من) احْتِمَال الْجَفَاف يُوقع التَّفَاوُت بعد البيع، وَشرط (العقد) يعْتَبر حَالَة إنشائه وَلَا يضر التَّفَاوُت بعده، كالمماثلة فِي

2 / 497