408

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
(بَاب إِذا حلق يَوْم النَّحْر حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء)
النَّسَائِيّ: عَن سَالم، عَن أَبِيه قَالَ: " إِذا رمى وَحلق فقد حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء ".
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَائِشَة ﵂، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِذا رمى وَحلق وَذبح فقد حل (لَهُ) كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء ".
البُخَارِيّ وَغَيره: عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " كنت أطيب رَسُول الله [ﷺ] لإحرامه قبل أَن يحرم، ولحله قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ ".
(بَاب إِذا حَاضَت الْمَرْأَة بعد طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر)
البُخَارِيّ وَغَيره: عَن عَائِشَة ﵂: " أَن صَفِيَّة بنت حييّ - زوج النَّبِي [ﷺ]- حَاضَت، فَذكر ذَلِك لرَسُول الله [ﷺ] فَقَالَ: أحابستنا هِيَ، قَالُوا: إِنَّهَا قد أفاضت، / قَالَ: فَلَا إِذا ".

1 / 444