406

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
عِنْد طُلُوع الْفجْر بِأَمْر النَّبِي [ﷺ] إيَّاهُم بذلك، وَقد يجوز أَن يكون ذَلِك / بالتوهم مِنْهُم أَنه وَقت الرَّمْي لَهَا، وَوَقته فِي الْحَقِيقَة غير ذَلِك. وَأمره ﵇ أَيْضا أَن يرموا جَمْرَة الْعقبَة قبل أَن تصيبهم دفْعَة النَّاس، لم يذكر فِيهِ رمي جَمْرَة الْعقبَة مَتى هُوَ، وَمَا رُوِيَ غير هَذَا مَحْمُول على الرُّخْصَة فِي الدّفع من مُزْدَلِفَة لَيْلًا.
(بَاب لَا ترمى جَمْرَة الْعقبَة قبل طُلُوع الْفجْر)
التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر ﵁ قَالَ: " كَانَ النَّبِي [ﷺ] يَرْمِي يَوْم النَّحْر ضحى، وَأما بعد ذَلِك فَبعد زَوَال الشَّمْس ".
(بَاب إِن ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة فِي يَوْم النَّحْر رَمَاهَا بعد ذَلِك فِي اللَّيْلَة (الَّتِي) بعده وَلَا شَيْء عَلَيْهِ)
الطَّحَاوِيّ: عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " الرَّاعِي يرْعَى النَّهَار ثمَّ يَرْمِي بِاللَّيْلِ ".

1 / 442