368

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
(بَاب الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم)
البُخَارِيّ: وَغَيره: عَن ابْن عَبَّاس ﵄: " أَن رَسُول الله [ﷺ] احْتجم وَهُوَ صَائِم ". وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ: " وَهُوَ محرم صَائِم ".
فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد وَغَيره: عَن ثَوْبَان ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " أفطر الحاجم والمحجوم ".
قيل لَهُ: حَدِيث ابْن عَبَّاس مُتَأَخّر عَن حَدِيث ثَوْبَان، (فَإِن ابْن عَبَّاس لم يصحب رَسُول الله [ﷺ] وَهُوَ محرم إِلَّا فِي حجَّة الْوَدَاع)، وَفِي حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس ﵁: " أَن رَسُول الله [ﷺ] أَتَى على رجل بِالبَقِيعِ وَهُوَ يحتجم، وَهُوَ آخذ بيَدي لثمان عشرَة خلت من رَمَضَان، فَقَالَ: أفطر الحاجم والمحجوم ". وَفِي حَدِيثه أَيْضا أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ عَام الْفَتْح فِي رَمَضَان، وعام الْفَتْح كَانَ فِي سنة ثَمَان، وَحجَّة الْوَدَاع كَانَت سنة عشر، والمتأخر ينْسَخ الْمُتَقَدّم.
وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أنس بن مَالك ﵁ أَنه قَالَ:

1 / 404