173

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
مَكْرُوهَة، فالأذان أولى أَن لَا يكره. وَإِلَى هَذَا ذهب سُفْيَان وَابْن الْمُبَارك (وَأحمد) ﵏.
(بَاب لَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول وَقتهَا)
أَبُو دَاوُد: عَن شَدَّاد مولى عِيَاض بن عَامر، عَن بِلَال ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: (لَهُ): " لَا تؤذن حَتَّى يستبين لَك الْفجْر هَكَذَا "، وَمد يَده عرضا.
وروى أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عمر ﵄: " أَن بِلَالًا أذن قبل طُلُوع الْفجْر فَأمره رَسُول الله [ﷺ] أَن يرجع فينادي أَلا إِن العَبْد نَام (أَلا إِن العَبْد نَام)، زَاد مُوسَى فِي حَدِيثه: فَرجع فَنَادَى أَلا إِن العَبْد نَام ".
فَإِن قيل: قَالَ أَبُو عِيسَى: " هَذَا حَدِيث غير مَحْفُوظ، وَالصَّحِيح عَن ابْن عمر أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: " وَلَو كَانَ هَذَا الحَدِيث صَحِيحا لم يكن لقَوْله: إِن بِلَالًا يُؤذن

1 / 209