109

Le Lubab dans la Conciliation entre la Sunna et le Livre

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Enquêteur

محمد فضل عبد العزيز المراد

Maison d'édition

دار القلم والدار الشامية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق وبيروت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
(بَاب أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِين)
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عباد بن عباد المهلبي قَالَ: " أدْركْت فِينَا (يَعْنِي) المهالبة امْرَأَة صَارَت جدة وَهِي بنت ثَمَانِي عشرَة سنة، ولدت لتسْع سِنِين ابْنة، فَولدت ابْنَتهَا (لتسْع سِنِين) أَيْضا، فَصَارَت جدة وَهِي بنت ثَمَانِي عشرَة سنة.
(بَاب لَا يجوز مُبَاشرَة الْحَائِض فِيمَا بَين السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة)
البُخَارِيّ: عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " كَانَت إحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُول الله [ﷺ] أَن يُبَاشِرهَا، أمرهَا أَن تتزر فِي فَور حَيْضهَا ثمَّ يُبَاشِرهَا، قَالَت: وَأَيكُمْ يملك إربه كَمَا كَانَ رَسُول الله [ﷺ] يملك إربه ". وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو يُوسُف ﵏.
(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب)
:
فَور حَيْضهَا: بفاء مَفْتُوحَة وواو سَاكِنة وَرَاء، وَهُوَ معظمه وأوله، وَرُوِيَ فِي

1 / 145