Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
٤٤٦- كل زوج صحَّ طلاقه صحَّ إيلاؤه(١).
٤٤٧- كل عذر من فعله يمنع الوطء لا يمهل من أجله(٢).
٤٤٨- كل يمين من حرام، أو غيرها، يجب بها كفارة يكون الحالف بها مولياً، وأما الطلاق والعتاق فليس الحلف به إيلاء. قاله أبو بكر(٣).
***
(١) المبدع ٨ / ٤؛ الإنصاف ٩ / ١٨٢؛ الروض المربع ٣ / ١٩١.
(٢) المبدع ٨ / ٢٤.
(٣) المغني ٧ / ٤١٤.
91