Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
٤٢٥- كل موضع لزمته النفقة لزمه تسليم الصداق إذا طولب به (١).
٤٢٦- كل موضع يسقط فيه كل المهر تسقط المتعة فيه (٢).
٤٢٧- كل ملهاة - سوى الدف - فإنها تحرم (٣).
٤٢٨- كل ما له دسم - من مأكول أو مشروب - فيستحب أن يتمضمض منه (٤).
٤٢٩- كل محرم فللزوج أن يجبر زوجته على تركها (٥).
٤٣٠- كل زوج يصح طلاقه فيصح الخلع منه (٦).
٤٣١- كل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه، فمتى أعطته على صفة يمكن القبض، وقع الطلاق. وكل موضع تعذر العطية فيه لم يقع الطلاق (٧).
(١) المغني ١٩٩/٧.
(٢) كشاف القناع ٥ / ١٥٨.
(٣) الفروع ٥ / ٢٣٦؛ المبدع ٧ / ١٨٨؛ و١٠ /٢٢٨؛ الإنصاف ٣٤٢/٨؛ التوضيح ١٠٠٢/٣؛ الروض المربع ١٢٤/٣؛ كشاف القناع ٥ / ١٨٣.
(٤) كشاف القناع ١٧٣؛ قاله في الآداب الشرعية.
(٥) الإنصاف ٨ / ٣٥٢؛ قاله في الرعايتين.
(٦) المغني ٢٦٩/٧؛ عمدة الفقه؛ الإنصاف ١٥٠؛ المحرر ٤٤/٢؛ المبدع ٢٢٢/٧؛ الإنصاف ٨ /٣٨٥؛ كشاف القناع ١٢٣/٥.
(٧) المغني ٧ / ٢٥٩؛ المبدع ٧ /٢٣٧؛ كشاف القناع ٥ / ٢٢٣.
87