Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
٣٣١- كل ما ضمن بالإِتلاف في الشرط الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده(١).
٣٣٢- كل ما له أجر فعلى الغاصب أجر مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت(٢).
٣٣٣- كل عين مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها إذا كان نقصاً مستقراً(٣).
٣٣٤- كل تصرُّف تصرَّف به الأجنبي في مال غيره، وقد أذن فيه مالكه، ولم يعلم، فعليه الضمان. قاله القاضي يعقوب(٤) في تعليقه(٥).
☆ ☆ ☆
٣٣٥- كل عقد جرى مجرى البيع ففيه الشفعة(٦).
☆ ☆ ☆
(١) المغني ٥ / ١٦٩؛ المبدع ٥ / ١٨٥؛ كشاف القناع ٤ / ١١١.
(٢) المغني ٥ / ١٤٣.
(٣) المغني ٥ / ١٤٤.
(٤) هو يعقوب بن إبراهيم بن أحمد العكبري، البرزيني، أبو علي؛ قدم بغداد بعد الثلاثين والأربعمائة، وتفقه على القاضي أبي يعلي حتى برع في الفقه، من مصنفاته "التعليقة" في الفقه؛ في عدة مجلدات، وهي ملخصة من تعليقة شيخه القاضي أبي يعلى، توفى سنة ٤٨٦ هــ رحمه الله تعالى. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٧٣/١.
(٥) الإنصاف ٦ / ١٨٩.
(٦) المغني ٥ / ١٨٢.
72