29La Planète Durriالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEnquêteurمحمد حسن عوادMaison d'éditionدار عمارÉditionالأولىAnnée de publication1405 AHLieu d'éditionعمانGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesPrinciples of Shafi'i JurisprudenceGrammar•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksطَلْقَة وَاحِدَة فَإِن مَاتَ قبل الْبَيَان نظر إِن لم يكن صدر من الْمَرْأَة أحد الْأَمريْنِ لم يَقع شَيْء وَإِن صَدرا مَعًا وَقعت طَلْقَة وَاحِدَة لِأَنَّهَا المتيقنة وَمَا زَاد إِنَّمَا يَقع على تَقْدِير أَن يكون المُرَاد هُوَ الْعدَد وَنحن نشك فِي ذَلِك وَإِنَّمَا حملنَا الْمَشِيئَة هُنَا على مَشِيئَة الطَّلَاق لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم مِنْهُ وَلِهَذَا حملوها عَلَيْهَا فِي قَوْله إِن شِئْت فَأَنت طَالِقوَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مَا شَاءَ الله وَقِيَاس مَا سبق أَن لَا يَقع شَيْء على التَّقْدِيرَيْنِ لأَنا لَا نعلم مَشِيئَة الله تَعَالَى لذَلِك لَكِن نقل الرَّافِعِيّ فِي آخر بَاب الِاسْتِثْنَاء عَن الْمُتَوَلِي وَغَيره إِطْلَاق القَوْل بِوُقُوع طَلْقَة وَعلله بِأَن الْيَقِين وإطلاقه مُشكل وَيَنْبَغِي حمله على مَا إِذا أَرَادَ الْمِقْدَار الَّذِي شاءه الله تَعَالَىفصل فِي الْمُعَرّف بالأداةمَسْأَلَةإِذا احْتمل كَون أل للْعهد وَكَونهَا (لغيره) (كالعموم أَو الْجِنْس) فَإنَّا نحملها على الْمَعْهُود كَمَا قَالَه ابْن مَالك فِي التسهيل) لِأَن تقدمه قرينَة مرشدة إِلَيْهِ (مِثَاله قَوْله) تَعَالَى ﴿كَمَا أرسلنَا إِلَى فِرْعَوْن رَسُولا فعصى فِرْعَوْن الرَّسُول﴾ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا1 / 214CopierPartagerDemander à l'IA